السيد محمد الحسيني الشيرازي
362
إيصال الطالب إلى المكاسب
فلا اشكال في وقوعه مكرها عليه ، وان كان لرجاء ان يقنع المكره بالنصف ، كان أيضا اكراها . لكن في سماع دعوى البائع ذلك مع عدم الامارات نظر . بقي الكلام فيما وعدنا ذكره من الفرع المذكور في التحرير ، قال في التحرير : لو أكره على الطلاق ، فطلق ناويا ، فالأقرب وقوع الطلاق انتهى ونحوه في المسالك بزيادة احتمال عدم الوقوع ، لان الاكراه اسقط اثر اللفظ .